اليوم: الجمعة 19 اغسطس 2022 , الساعة: 8:51 ص

24 ديسمبر 2020 |
أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وذلك لمعالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي ومنح امتيازات لمنتسبي الإدارة اعتبارا من 1/1/2016 .
ونص الاقتراح على ما يلي:(مادة أولى): تُستبدل بنصوص المواد (2 فقرة أولى، 4، 8، 10، 16، 23) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) فقرة أولى: يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب ومدعون عامون أول ومدعون عامون ورؤساء تحقيق (أ.
ب) ومحققون (أ، ب، ج).
مادة (4): يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعين العامين الأول بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناءً على عرض مدير عام التحقيقات.
مادة (8): تكون ترقية الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدعي عام أول على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون، وتحدد أقدمية الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.
مادة (10): تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما تساوى مع نظائرهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.
ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون.
واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات بأعمال وظيفة قانونية أخرى.
مادة (16): يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية، يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل عن درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدعِ عام، ويرأس المجلس أقدم الأعضاء.
ويقوم أعضاء المجلس بعملهم إلى جانب عملهم الأصلي.
وفي حال غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الأقدمية.
وتكون عضوية مجلس التأديب سنة واحدة قابلة للتجديد من وزير الداخلية حتى أربع سنوات، وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات، وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها، ويكون تأديب مدير الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه طبقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.
مادة (23): تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من أحد نواب المدير وعدد كاف من درجتي مدع عام أول ومدع عام، ويجري التفتيش على العضو الذي تقل درجته مدع عام مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر والذي يليه.
ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية:
كفء
- فوق المتوسط
- متوسط
- أقل من المتوسط.
ويخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
ويكون قرار المدير العام في البت في التظلم نهائيا.
(مادة ثانية):
تضاف فقرة أخيرة للمادة (21)، ومادة جديدة برقم (24 مكررا) إلى القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (21) فقرة أخيرة: ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من مرتبة مدة التوقف.
مادة (24 مكررا): يمنح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشا تقاعديا بواقع 80 ٪ من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته.
ويحتفظ المتقاعد من أعضاء الإدارة مما كانوا يشغلون درجة مدع عام أول فما فوق بمسماه الوظيفي الذي كان يشغله.
وتسري الامتيازات المقررة للتقاعد لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات اعتبارا من 1/1/2016.
(مادة ثالثة): يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القانون.
ونصت مذكرته الإيضاحية على ما يلي:
نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن يتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح، محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام، ولما كان المحقق يقوم بأعمال نظيرة للأعمال التي يقوم بها عضو النيابة العامة، فقد صدر القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، إلا أنه وبالتطبيق العملي ظهرت ثغرات تناقض مقصد المشرّع ما استدعى إصدار هذا القانون لضمان ممارسة القائمين على الدعوى العمومية بالجنح لإعمالهم على أكمل وجه.
حيث نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (2 فقرة أولى، 4، 8، 10، 16، 23) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه، فنصت المادة (2 فقرة أولى) على أن يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، ومدعون عامون، ورؤساء تحقيق (أ، ب) ومحققون (أ، ب، ج).
وقد جاء هذا الاقتراح لتلافي أحد الجوانب السلبية في عمل الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة (مدع عام) الذي تتطلب تعديل المواد (2، 4، 8) بشأن قانون تنظيم القضاء الذي ينص على وجود وظيفة (محام عام أول)، في حين لا تقابلها وظيفة (مدع عام أول) في جدول درجات ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات، وهو ما يستدعي استحداث تلك الوظيفة.
وحددت المادة (10) مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بما يتساوى مع نظائرهم من أعضاء النيابة العامة.
وتناولت المادة (16) طريقة تشكيل مجلس التأديب ومدة عضويته، فنصت على أن يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدع عام، على أن تكون العضوية فيه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية حتى أربع سنوات، وذلك لما اكتنف النص الحالي من مشاكل وصعوبات واجهتها الإدارة في انعقاد المجلس أو في عضويته.
وأعادت المادة (23) تشكيل إدارة التفتيش الفني لتضم أحد نواب المدير العام، وعدد كاف من درجتي مدع عام أول ومدع عام، كما أضافت رأي الرئيس التالي لعضو الإدارة العامة للتحقيقات على تقدير كفاءاته لما يمثله ذلك من ضمانه للعضو الذي يتم التفتيش على أعمال.
من جانب آخر ونظرا لكون القانون رقم (53) لسنة 2001 يستهدف غاية أساسية بوضع ضمانات لمن يتولى الدعوى العمومية في الجنح سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها على هدى ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي فيما يخص المادة(167) التي نصت على أن القانون :(يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المناطة بجهات الأمن ما تقضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال).
جاء هذا الاقتراح بإضافة فقرة أخيرة للمادة (21) تقضي بعدم حرمان عضو الإدارة العامة للتحقيقات من مرتبه عند وقفه عن العمل في حالة حبسه احتياطيا أو بناء على أمر أو حكم قضائي، ومادة جديدة برقم (24 مكررا) تمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المستحقين للمعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع الراتب الشامل عن مدة سنتين ومعاشا تقاعديا بواقع 80 ٪ من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته، مع احتفاظ من يشغل درجة مدع عام أول فما فوق بمسماه الوظيفي.
على أن تسري هذه الامتيازات اعتبارا من 1/1/2016 وذلك جبرا للضرر الذي لحق بالمدعين العامين المحالين للتقاعد من دون إخطار مسبق بتاريخ 31/3/2016 وتقديرا للدور المهم الذي يقوم به أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوصهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.
(إع)(أ.
غ)
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
اخر المشاهدات
-
تقليص الدوائر 2004
-
سعد بن سعد الحويلة آل سعد
-
النائب
بدر الحميدي يوجه سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة
-
السيرة الذاتية للنائب بدر ناصر الحميدي
-
اللائحة الداخليه لمجلس الامة | مادة 73 في دستور الكويت .... توضع تحت تصرف الأعضاء قبل
-
محمد عبدالله الشملان
-
إبراهيم حمود بورسلي
-
خالد خلف حسين التيلجى
-
النائب
الحميدي يوجه سؤالاً إلى وزير الداخلية
-
السيرة الذاتية للنائب سعود سعد ابو صليب
-
مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم الخميس لمناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بالمتقاعدين
-
لافي شلال حمد المطيري
-
التنمية الادارية
-
الانتخابات 2003
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
القطان يقترح خفض القيمة الرمزية لأرض مشروع غرب وجنوب عبدالله المبارك إلى 3 آلاف دينار
-
النائب
حسن جوهر يوجه سؤالاً إلى وزير الصحة
-
صاحب صالح حسين علي عبدالله خاجه
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
3 نواب يقترحون استخدام عبارات " الكيان المحتل " و " العصابات الصهيونية " عوضا عن اسرائيل في البيانات الرسمية
-
عبدالواحد محمد شعبان حبيب محمد خلفان
-
النائب
حسن جوهر يوجه 6 أسئلة إلى وزيري المالية و (شؤون مجلس الوزراء)
-
النائب
العنزي يوجه سؤالاً إلى وزير المالية بشأن لجنة التحفيز الاقتصادي
-
أحمد ظرمان مفرح خليف العازمي
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
مساعد العارضي يقترح منح الموظف المرافق لمريض (العلاج بالخارج) إجازة تفرغ بمرتب كامل
-
النائب
عبدالكريم الكندري يوجه سؤالين إلى وزيري الدفاع والتعليم العالي
-
علي عبدالله علي حجران العجمي
-
النائب
عبدالكريم الكندري يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
النائب
العارضي يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان
-
المجلس التشريعي يونيو 1938
-
النائب
أبو صليب يوجه 5 أسئلة لوزيري الشؤون الاجتماعية والصحة
-
النائب
أسامة المناور يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
-
اللائحة الداخليه لمجلس الامة | مادة 95 في دستور الكويت .... يعد بصفة عاجلة بعد كل
-
النائب
محمد الحويلة يوجه 11 سؤالا إلى 8 وزراء
-
النائب
السويط يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والأشغال
-
النائب
الشاهين يوجه سؤالا مشتركاً إلى 14 وزيراً
-
المشعوف
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
مبارك العرو يقترح نقل تبعية (الأدلة الجنائية) إلى النيابة العامة
-
النائب
حمد المطر يوجه 3 أسئلة إلى وزراء العدل والصحة وشؤون مجلس الوزراء
-
اللائحة الداخليه لمجلس الامة | مادة 17 في دستور الكويت .... مجلس الأمة هو المختص بقبول
-
النائب
حمدان العازمي يوجه سؤالا مشتركاً إلى وزيري الخارجية والداخلية
-
وزير الصحة: التجربة الكويتية في التعامل مع جائحة كورونا ناجحة ومثال يحتذى
-
(المالية) تستكمل مناقشة تعديلات (النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية)
-
رئيس البرلمان العربي: للكويت حضورها المشهود في حل الخلافات العربية
-
عبد الله المضف يطالب الحكومة بمساندة طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات (هيئة الاتصالات)
-
السيرة الذاتية للنائب عدنان سيد عبدالصمد
-
الجيران
-
اللائحة الداخليه لمجلس الامة | مادة 91 في دستور الكويت .... للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا
-
اللائحة الداخليه لمجلس الامة | مادة 22 في دستور الكويت .... لا تنظر اللجنة أو المجلس
-
اللائحة الداخليه لمجلس الامة | مادة 24 في دستور الكويت .... لا يجوز للعضو أن يتغيب
-
النائب
عبدالله الطريجي يوجه سؤالين إلى وزيري الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية والاستثمار
-
النائب
الحميدي يوجه سؤالا إلى وزير المالية
-
النائب
هشام الصالح يوجه سؤالا إلى وزيرة الأشغال
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
الخليفة يقترح فتح محمية الجهراء للجمهور وفق شروط هيئتي (البيئة) و(الزراعة)
-
محمد خلف مبارك المطيري
-
خلف فرج ضيدان فراج الشمري
-
خلف فراج فهد العربيد
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
يوسف الغريب يقترح زيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين
-
دعيج خليفة محمد عبدالله المتعب
-
(النواب البحريني) يوافق على مشروع قانون الصحة النفسية وتعديل قانون الشركات التجارية
-
جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل
-
باسل جاسر خالد الجاسر الراجحي
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
مرزوق الخليفة يقترح مساواة الأئمة والمؤذنين من فئة غير محددي الجنسية بزملائهم الخليجيين في الرواتب والبدلات ونهاية الخدمة
-
السيرة الذاتية للنائب أسامة عيسى الشاهين
-
السيرة الذاتية للنائب هشام عبد الصمد الصالح
-
المجلس الوطني 1990
-
الأنشطة النيابية في مجلس الأمة ليوم الخميس 31 مارس 2022
-
حبيب حسن جوهر حيات
-
اللائحة الداخليه لمجلس الامة | مادة 179 في دستور الكويت .... يحدد عدد أفراد الحرس الخاص
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
القطان يقترح إعادة إدراج إعاقة العين الواحدة ضمن فئات المعاقين
-
طلال منيزل جاسر فجري العنزي
-
فرحان عبدالله فهد حسين العازمي
-
2 - المرقاب
-
محمد غزاي جازي فهيد العتيبي
-
الاقتراح بقانون مقدم من العضو
بدر الحميدي يقترح تعديل قانون العمل الأهلي لتنظيم استقدام العمالة الأجنبية
-
فهد عايض فلاح مفرج المسيلم
-
النائب
المطير يوجه سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة
-
هيف سعد الحجرف
-
الغانم يهنئ نظيره في غويانا بالعيد الوطني
-
محمد ثقل بخيت ثقل الدوسري
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
القطان يقترح وقف استقطاع أقساط قروض بنك الائتمان لبيوت المدن الحديثة لحين إيصال التيار الكهربائي
-
الصفحة غير موجودة
-
2008 May الحكومة
-
حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري
-
النائب
بدر الحميدي يوجه سؤالاً برلمانيا
-
فهد عبدالله هلال زيد الحميدي
-
عدنان روضان غدنان روضان جوده
-
نواف ساري راشد نهار المطيري
-
الداخلية
-
عبدالله علي حاجيه دشتي
-
منصور الشيخ موسى المزيدي
-
اللائحة الداخليه لمجلس الامة | مادة 126 في دستور الكويت .... يجوز للحكومة من تلقاء نفسها
-
الانتخابات 1992
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
الشاهين يقترح صيانة وإعادة افتتاح نفق دروازة العبد الرزاق
-
الاقتراح بقانون مقدم من العضو
الغريب يقترح السماح للمواطنين بالتسجيل في سجلات قيد الناخبين على مدار العام
-
وزير الخارجية يؤكد لسفراء دول الاتحاد الأوروبي موقف الكويت بإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا
-
سعد محمد شبيب المقبول العجمي
-
الاقتراح برغبة مقدم من النائب
الخنفور يقترح إعادة تأهيل الشوارع الداخلية والخارجية في عدد من المناطق بمحافظة الفروانية
-
نواب لرئيس مجلس الوزراء
-
2016 December الحكومة
-
الانتخابات 1992
-
السيرة الذاتية للنائب د. أحمد عبدالله مطيع العازمي | مجلس الأمة 2020
محرك البحث
المجلس الكويتي الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون مقدم من العضو
الخليفة يقترح تعديل بعض أحكام قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
- السيرة الذاتية للنائب د. أحمد عبدالله مطيع العازمي | مجلس الأمة 2020
- الانتخابات 1992
- 2016 December الحكومة
- نواب لرئيس مجلس الوزراء
- الاقتراح برغبة مقدم من النائب الخنفور يقترح إعادة تأهيل الشوارع الداخلية والخارجية في عدد من المناطق بمحافظة الفروانية
- سعد محمد شبيب المقبول العجمي
- وزير الخارجية يؤكد لسفراء دول الاتحاد الأوروبي موقف الكويت بإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا
- الاقتراح بقانون مقدم من العضو الغريب يقترح السماح للمواطنين بالتسجيل في سجلات قيد الناخبين على مدار العام
- الاقتراح برغبة مقدم من النائب الشاهين يقترح صيانة وإعادة افتتاح نفق دروازة العبد الرزاق
- الانتخابات 1992
- الانتخابات 1992
- 2016 December الحكومة
- نواب لرئيس مجلس الوزراء
- الاقتراح برغبة مقدم من النائب الخنفور يقترح إعادة تأهيل الشوارع الداخلية والخارجية في عدد من المناطق بمحافظة الفروانية
- سعد محمد شبيب المقبول العجمي
- وزير الخارجية يؤكد لسفراء دول الاتحاد الأوروبي موقف الكويت بإيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا
- الاقتراح بقانون مقدم من العضو الغريب يقترح السماح للمواطنين بالتسجيل في سجلات قيد الناخبين على مدار العام
- الاقتراح برغبة مقدم من النائب الشاهين يقترح صيانة وإعادة افتتاح نفق دروازة العبد الرزاق
- الانتخابات 1992
عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو
الخليفة يقترح تعديل بعض أحكام قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 12/08/2022
الاقتراح بقانون مقدم من العضو الخليفة يقترح تعديل بعض أحكام قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
آخر تحديث منذ 6 يوم و 11 ساعة
مشاهدة

24 ديسمبر 2020 |
أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وذلك لمعالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي ومنح امتيازات لمنتسبي الإدارة اعتبارا من 1/1/2016 .
ونص الاقتراح على ما يلي:(مادة أولى): تُستبدل بنصوص المواد (2 فقرة أولى، 4، 8، 10، 16، 23) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2) فقرة أولى: يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب ومدعون عامون أول ومدعون عامون ورؤساء تحقيق (أ.
ب) ومحققون (أ، ب، ج).
مادة (4): يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعين العامين الأول بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناءً على عرض مدير عام التحقيقات.
مادة (8): تكون ترقية الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدعي عام أول على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون، وتحدد أقدمية الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.
مادة (10): تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما تساوى مع نظائرهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.
ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون.
واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات بأعمال وظيفة قانونية أخرى.
مادة (16): يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية، يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل عن درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدعِ عام، ويرأس المجلس أقدم الأعضاء.
ويقوم أعضاء المجلس بعملهم إلى جانب عملهم الأصلي.
وفي حال غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الأقدمية.
وتكون عضوية مجلس التأديب سنة واحدة قابلة للتجديد من وزير الداخلية حتى أربع سنوات، وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات، وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها، ويكون تأديب مدير الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه طبقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.
مادة (23): تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من أحد نواب المدير وعدد كاف من درجتي مدع عام أول ومدع عام، ويجري التفتيش على العضو الذي تقل درجته مدع عام مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر والذي يليه.
ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية:
كفء
- فوق المتوسط
- متوسط
- أقل من المتوسط.
ويخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
ويكون قرار المدير العام في البت في التظلم نهائيا.
(مادة ثانية):
تضاف فقرة أخيرة للمادة (21)، ومادة جديدة برقم (24 مكررا) إلى القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (21) فقرة أخيرة: ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من مرتبة مدة التوقف.
مادة (24 مكررا): يمنح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشا تقاعديا بواقع 80 ٪ من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته.
ويحتفظ المتقاعد من أعضاء الإدارة مما كانوا يشغلون درجة مدع عام أول فما فوق بمسماه الوظيفي الذي كان يشغله.
وتسري الامتيازات المقررة للتقاعد لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات اعتبارا من 1/1/2016.
(مادة ثالثة): يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القانون.
ونصت مذكرته الإيضاحية على ما يلي:
نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن يتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح، محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام، ولما كان المحقق يقوم بأعمال نظيرة للأعمال التي يقوم بها عضو النيابة العامة، فقد صدر القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، إلا أنه وبالتطبيق العملي ظهرت ثغرات تناقض مقصد المشرّع ما استدعى إصدار هذا القانون لضمان ممارسة القائمين على الدعوى العمومية بالجنح لإعمالهم على أكمل وجه.
حيث نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (2 فقرة أولى، 4، 8، 10، 16، 23) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه، فنصت المادة (2 فقرة أولى) على أن يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب، ومدعون عامون أول، ومدعون عامون، ورؤساء تحقيق (أ، ب) ومحققون (أ، ب، ج).
وقد جاء هذا الاقتراح لتلافي أحد الجوانب السلبية في عمل الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة (مدع عام) الذي تتطلب تعديل المواد (2، 4، 8) بشأن قانون تنظيم القضاء الذي ينص على وجود وظيفة (محام عام أول)، في حين لا تقابلها وظيفة (مدع عام أول) في جدول درجات ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات، وهو ما يستدعي استحداث تلك الوظيفة.
وحددت المادة (10) مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بما يتساوى مع نظائرهم من أعضاء النيابة العامة.
وتناولت المادة (16) طريقة تشكيل مجلس التأديب ومدة عضويته، فنصت على أن يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدع عام، على أن تكون العضوية فيه لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية حتى أربع سنوات، وذلك لما اكتنف النص الحالي من مشاكل وصعوبات واجهتها الإدارة في انعقاد المجلس أو في عضويته.
وأعادت المادة (23) تشكيل إدارة التفتيش الفني لتضم أحد نواب المدير العام، وعدد كاف من درجتي مدع عام أول ومدع عام، كما أضافت رأي الرئيس التالي لعضو الإدارة العامة للتحقيقات على تقدير كفاءاته لما يمثله ذلك من ضمانه للعضو الذي يتم التفتيش على أعمال.
من جانب آخر ونظرا لكون القانون رقم (53) لسنة 2001 يستهدف غاية أساسية بوضع ضمانات لمن يتولى الدعوى العمومية في الجنح سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها على هدى ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي فيما يخص المادة(167) التي نصت على أن القانون :(يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المناطة بجهات الأمن ما تقضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال).
جاء هذا الاقتراح بإضافة فقرة أخيرة للمادة (21) تقضي بعدم حرمان عضو الإدارة العامة للتحقيقات من مرتبه عند وقفه عن العمل في حالة حبسه احتياطيا أو بناء على أمر أو حكم قضائي، ومادة جديدة برقم (24 مكررا) تمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المستحقين للمعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع الراتب الشامل عن مدة سنتين ومعاشا تقاعديا بواقع 80 ٪ من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته، مع احتفاظ من يشغل درجة مدع عام أول فما فوق بمسماه الوظيفي.
على أن تسري هذه الامتيازات اعتبارا من 1/1/2016 وذلك جبرا للضرر الذي لحق بالمدعين العامين المحالين للتقاعد من دون إخطار مسبق بتاريخ 31/3/2016 وتقديرا للدور المهم الذي يقوم به أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوصهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام.
(إع)(أ.
غ)
شاركنا رأيك

التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو
الخليفة يقترح تعديل بعض أحكام قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 12/08/2022